اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تتولى الوزارة إضافة التعديلات على الخطط، أو الدراسات، أو البرامج المعتمدة، وتحديثها عند الحاجة حسب ما تراه مناسباً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد