اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تقوم الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالآتي:
تشكيل فريق عمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء، ومن ترى مناسبة مشاركته، للقيام بإعداد الخطة أو الدراسة أو البرنامج المطلوب.
بعد انتهاء الفريق من عمله وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، يرفع الفريق بالتوصيات لاعتمادها بقرار من الوزير أو من يفوضه، في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد