اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تضع الوزارة الخطط والضوابط اللازمة لمواجهة الحالات الاستثنائية، وتشمل دون حصر ما يلي:
إعداد خطط وإجراءات الاستجابة وإدارة الحالات الاستثنائية واستعداد المرخص لهم لمواجهة تلك الحالات، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة من هذه اللائحة.
تحديد وتخصيص كميات الوقود الاحتياطي الواجب توافرها في كل محطة توليد.
عمل دراسات للحالات الاستثنائية المحتملة، وسبل مواجهتها، ودور المرخص لهم في المواجهة.
الإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري.
التأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية وفق شروط كود البناء السعودي، وذلك بالتأكد من قيام المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية، بالتفتيش الدوري وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة.
الفصل الخامس:
تمثـيل المملكة وتنظيم المؤتمرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد