القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تتولى الوزارة تمثيل المملكة في مشاريع الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، ويعين ممثل المملكة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين لكل ممثل، وواجبات الممثل ومسؤولياته وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة العمل، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.