القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بعقد المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية، أو المشاركة فيها، كما تتولى رعاية تلك المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية كلما رأت ذلك مناسباً لخدمة مصالح المملكة وقطاع الكهرباء، وذلك من أجل تبادل الخبرات، ونقل المعرفة وتوطينها، وتنشيط أعمال البحث والتطوير المتعلقة بنشاط الكهرباء. الفصل السادس: صلاحيات الوزارة في الحالات الاستثنائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.