القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

قبل البت في مواضيع الربط الكهربائي أو التبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، على ممثل المملكة المعين من قبل الوزارة مراعاة التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، آخذاً بعين الاعتبار الاختيار الأمثل للنقاط التي سيتم الربط بها بناءً على الشروط الفنية والأثر المتوقع على الشبكة الكهربائية الوطنية للمملكة، والجدوى الاقتصادية للربط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.