اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع برنامج طويل المدى لدعم الصناعة الوطنية والخدمات المساندة لقطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، والتعريف بالفرص المتاحة، وذلك بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على زيادة إجمالي الإنفاق داخل المملكة من خلال مشاركة القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية الوطنية ونحوها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد