اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تعمل الوزارة على إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بقطاع الكهرباء في المعاهد الوطنية المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، ودعم المواهب والابتكارات من أجل تحقيق نشاط كهربائي ذي كفاءة عالية، وإيجاد تقنيات حديثة وتعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الكهرباء تضيف إلى الناتج المحلي إضافات جوهرية، ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد