القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة –فيما يخصه– والجهات ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ مستهدفات ومتطلبات ترشيد ورفع كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة من قبل المركز، وكذلك التنسيق في متابعة التزام شركات وجهات نشاط الكهرباء بتحقيق المستهدفات على المحطات القائمة والجديدة فيما يخص تلك المستهدفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.