اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تتولى الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– إعداد خطة وطنية لأعمال البحث والتطوير في نشاط الكهرباء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد