اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– لتقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء، من خلال الآتي:
إعداد تصنيف شامل لجميع الوظائف في قطاع الكهرباء.
تقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء شاملاً الوظائف الجديدة والإحلال والتقاعد.
تحديد المهارات والكفاءات الوطنية المطلوبة في قطاع الكهرباء والتنسيق مع الجهات المعنية لبناء وتدريب وتطوير القدرات التي يحتاجها القطاع.
إعداد خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الكهرباء، ووضع الآليات اللازمة لذلك، على أن تراجع وتقر الخطة من قبل الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد