اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بإعداد قوائم تحصر التخصصات والوظائف المطلوبة لتغطية الاحتياج الحالي والمستقبلي لقطاع الكهرباء، بحيث تتضمن هذه القوائم تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة.
الفصل الثامن:
البـحث والتطوير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد