اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
يعين ممثل المملكة –فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة– لدى أي منظمة أو هيئة محلية أو إقليمية أو دولية مختصة بقطاع الكهرباء، بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين، وواجبات الممثل ومسؤولياته، وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة عمل الجهة التي سيعين الممثل لديها، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد