القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

يجوز للوزارة لغرض إدارة الحالات الاستثنائية طلب بيانات تشغيلية وبيانات بشأن الحالة الاستثنائية، وبيانات بغرض الإسناد بشكل منتظم، ويجب على من تراه الوزارة، توفيرها في الوقت الذي تحدده السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمدة لدى الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.