القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تصنيف أنشطة الغاز والرخص: لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من أوجه النشاط الخاضعة للنظام إلا بعد الحصول على الرخصة وفقًا للجدول الآتي: الفقرة نشاط الغاز نوع الرخصـة أ إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل. رخصة إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل. ب نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة. رخصة نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة. ج إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. رخصة إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. د توزيع غاز البترول السائل بالجملة. 1- رخصة توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك. 2- رخصة توزيع أسطوانات غاز البترول السائل على مرخص له بالبيع بالتجزئة. هـ بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض. 1- رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك في محلات البيع. 2- رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص. 3- رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية. للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة الالتزام بالآتي: الحصول على رخصة مستقلة لكل نشاط. أن يستقل كل نشاط بحسب ما تقرره اللوائح. أن يقدم ما يثبت قدرته وملاءته المالية على القيام بأكثر من نشاط. أن يكون لديــه الخبرات الإدارية والفنية، والــنظم المالية، وسياســات إدارة المخاطر والموارد التقنيــة ونظــمها، والإجراءات والــنظم التشغيلية الكافيــة؛ للوفــاء بالتزاماته التجارية والنظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.