اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
شروط منح الرخصة:
يكون منح رخص ممارسة الأنشطة: (أ) و(ب) و(ج) و(د) الواردة في البند (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، بدعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللوائح، على أن تتضمن كراسات الطرح بحدٍ أدنى الآتي:
المواعيد المتعلقة بالمنافسة.
النطاق الجغرافي لتقديم الخدمة.
المتطلبات والاشتراطات التنظيمية والفنية.
مدة الرخصة.
المقابل المالي.
الأجور المعتمدة للنشاط المرخص له.
يكون منح رخص ممارسة النشاط (هـ) الوارد في البند (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، عند استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة الواردة في لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد