اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تعديل الرخصة أو إلغاؤها:
للوزارة إلغاء الرخصة أو تعديلها إذا تقدم المرخص له بطلب ذلك، ورأت الوزارة أن ذلك لا يخل بأي من أوجه النشاط الخاضعة للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد