القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تعديل الرخصة أو إلغاؤها: للوزارة إلغاء الرخصة أو تعديلها إذا تقدم المرخص له بطلب ذلك، ورأت الوزارة أن ذلك لا يخل بأي من أوجه النشاط الخاضعة للنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.