القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

الأحكام السارية على الرخص: تُضمّن الشروط والأحكام المناسبة لتحقيق متطلبات النظام وهذه اللائحة واللوائح في كل رخصة تصدرها، وتشمل هذه الشروط والأحكام –على سبيل المثال لا الحصر– الموضوعات الآتية: مدة سريان الرخصة ونفاذها. النطاق الجغرافي لنشاط الغاز التي منح المرخص له رخصة لمزاولته. متطلبات إصدار الفواتير، ومعالجة الشكاوى، وخدمات الطوارئ. مستوى الفصل بين أنشطة الغاز والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له ومتطلبات ذلك الفصل للأغراض المحاسبية والتنظيمية. البيانات أو المعلومات التي تطلبها الوزارة من المرخص له. المواصفات والمتطلبات لشبكة توزيع الغاز الجاف. أحكام تعديل الرخصة أو تجديدها أو التنازل عنها وشروطها. للوزارة منح رخص لذات النشاط المرخص له لأشخاص آخرين، في الوقت والمنطقة الجغرافية ذاتها. إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته، أو جزء من أوجه النشاط المرخص له، أو منحها إلى غيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثّرة، فعليه التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على موافقتها السابقة بحسب الشروط التي تضعها. وعلى الوزارة أن تبت في الطلب في مدة لا تتجاوز (90) تسعين يومًا من تاريخ إشعارها المرخص له باكتمال الطلب وإصدار قرارها بإحدى الصور الآتية: الموافقة على التصرف المقترح. رفض الطلب على أن يكون مسببًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.