اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
إدارة النشاط الخاضع للنظام:
للوزارة اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الغاز مؤقتًا في الحالات الآتية:
تعذّر قيام المرخص له بأي من أوجه النشاط المرخص له بها بحسب المدة المحددة في قرار الوزارة.
صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا، لمدة لا تتجاوز (سنة).
في الحالات العاجلة والضرورية وفقًا لما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
تُصدر الوزارة قراراً بتكليف المدير المؤقت، وتتفق معه على الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة، ويجوز أن يكون من منسوبي المرخص له المدار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد