اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
واجبات المدير المؤقت وصلاحياته:
على المدير المؤقت أن يلتزم بالترتيبات الإدارية والفنية وتحديثها، وأن يباشر عمله وفق الآتي:
حيازة أصول المرخص له المدار، وإذا كان المرخص له المدار كيانًا اعتباريًا، فإنه يُعين من منسوبيه من يقوم مقام الإدارة.
تشغيل أصول المرخص له المدار بما يكفل سلامة وأمن إمداد نشاط الغاز، وتحقيق أي أهداف أخرى تُحدَّد في قرار إدارة النشاط.
تنفيذ أنشطة الغاز لصالح المرخص له المدار وعلى حسابه، ويتحمل المرخص له المدار النفقات والمخاطر.
أن يتحمل المرخص له المدار الأثر المالي المترتب على إدارة النشاط، بعد اقتطاع التكاليف والمصروفات للترتيبات المنفذة وفقًا لقرار إدارة النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد