القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

انتهاء مدة إدارة النشاط: بعد صدور قرار الوزير بإدارة النشاط، عليها أن تراقب ما إذا كانت الأوضاع التي أدت إلى صدور القرار ما زالت قائمة، ويظل هذا القرار ساريًا ابتداءً من تاريخ نفاذه حتى حدوث أي من الآتي: انتهاء المدة المحددة في القرار بإنهاء الترتيبات. صدور حكم من المحكمة الإدارية المختصة بإلغاء قرار تولي الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.