اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
الإحالة إلى اللجنة عند المخالفة في الحالات العاجلة والضرورية:
ترسل الوزارة نسخة من القرار بتولي الإدارة إلى اللجنة في (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره مع مذكرة توضيحية تشمل الآتي:
تفاصيل المخالفة ذات العلاقة وأسباب اتخاذ القرار.
الآثار المتوقعة على المرخص له المدار ونشاط الغاز والمستهلكين نتيجة ممارسة الصلاحيات بناءً على الفقرة (1/د) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو نتيجة عدم تنفيذها.
تفاصيل الخيارات الأخرى المتاحة للوزارة ومبررات عدم اتخاذها.
المدة المتوقعة لاستمرار تولي الإدارة وفق المدة المنصوص عليها في النظام.
أي معلومات أخرى ترى الوزارة مناسبة بيانها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد