القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إشعار المرخص له المدار بقرار تولي إدارة النشاط: على الوزارة إشعار المرخص له المدار بقرار الوزير بشأن تولي الإدارة، ويجب أن يبين الإشعار التاريخ الذي تنْفُذ فيه الترتيبات التي ستطبق بموجب القرار والمعلومات والمساعدة التي يجب أن يقدمها المرخص له المدار إلى المدير المؤقت، ويجب عليه تمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. تعلن الوزارة عن قرار الوزير بشأن تولي الإدارة في موقعها الرسمي، أو أي وسيلة أخرى ينص عليها القرار. يحظر على أي مرخص له مدار يُشعَر بقرار الوزير بشأن تولي الإدارة أن يتخذ أي إجراء مرتبط بالنشاط المرخص به دون موافقة سابقة من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.