القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرر بهذا الاتحاده الجمعية العامة للمؤسسات الصحفية. صورة لكبيرا من مجلس إدارة الإعلام صورة لسداد وكمال الوزارة الإعلامية مع نسخة من الاتحاده صورة لسعادة وكيل الوزارة الإعلامية مع نسخة من الاتحاده صورة لسعادة وكيل الوزارة الإعلامية مع نسخة من الاتحاده صورة لسعادة وكيل الوزارة الإعلامية مع نسخة من الاتحاده صورة لسعادة وكيل الوزارة الإعلامية مع نسخة من الاتحاده بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة الإعلام الإعلام الداخلي اللاذعة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/م) وتاريخ ٤٢٢/١٤٢٢ه والمنشور بجريدة أم القرى في عدد رقم (٣٨٥٦) لسنة ٧٨ الصادر بتاريخ ٢٧/٧/١٤٢٢ه الموافق ١٧/٨/٢٠٠١م. عليه من وزير الإعلام بموجب القرار رقم /٥١٤٤ه / ١٢ / ٦ / ١٤٢٢ه وتم نشره

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦