القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أعضاء المؤسسة ١. تكون الجمعية العمومية المؤسسة الذين صدر تخيص قسم بقام المؤسسة ٢. يجوز دخول أعضاء جدد إلى المؤسسة من تفرغ شروط العضوية وفق أحكام النظام ٣. وهذه العلاقة وبعد الموافقة الوزارة وذلك من خلال بيع أو تأجيل بعض الأعضاء عن بعض أسهامهم أو عن طريق الأرض أو زيادة رأس مال المؤسسة ٤. اختبار الشخصية الراغبة في الانضمام إلى مؤسسة منشأها في الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦