اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوائح المؤسسة
يجب على المؤسسة تحديد وحد وصلاحياتها عمد وصالح اللوائح واضطماعا على الأطر الأساسية التي أهيأ:
أ. يجب على مجلس الإدارة:
١. حب كل مؤسسة إصدار اللائحة الداخلية واللوائح الإدارية والمالية لمؤسسة لسم العمل.
ب. يتم اقتراح وتحديد خلال مدة سنة من تاريخ التخفيض حصة للمشاركة الشتات.
ج. يجب أن تكون لوائح المؤسسة منظمة لتسير العمل من قبل مجلس الإدارة.
ح. تحديد العائد من الخوابط وعلى وسائل المال لا آخر.
٣. العلاقات والمستلزمات بين أجهزة المؤسسة وهي: الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، الإدارة، التحرير.
٢. مسميات الوظائف إدارية وفرات ارتباطها الرئيسية والفرعية.
٣. مسميات الوظائف في جهاز المغرب ومقومات ارتباطها الرئيسية والفرعية.
٦. التزامات المؤسسة تجاه مصير الضمانات اللازمة لضم مثل السامين الصحي والتعليم، مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها.
٧. فوائد تنظم وتوضح الإجراءات داخل كل جهة من أجهزة المؤسسة.
٨. وضع قواعد تضمن إدخال بعض العاملين في المؤسسة كأعضاء فيها وفق شروط منصفة بين حيث مدة الخدمة وخبرة والمستوى العلمي.
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد