اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسئوليات الجمعية العمومية
١. الجمعية العمومية هي السلطة التي ترسم السياسات والأهداف العامة للمؤسسة و
الاختصاصات اللازمة لمسؤولها وعلى سبيل المثال لا الحصر :
٢. رسم السياسة العامة للمؤسسة والنظر في كافة الأمور المتعلقة بأعمالها والنهوض بها
٣. إقرار الالتزام والإدارة والمؤهلات والمؤهلات مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة مثل نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية وغيرها.
٤. اختيار وتعيين أعضاء الإدارة وتحديد صلاحياته ومدته.
٥. تعيين المدير العام للمؤسسة وإعفاؤه.
٦. ترشيح رؤساء تظاهرات الصفحية وتعيينهم وإعفاؤهم بموافقة الوزارة.
٧. إقرار ميزانية المؤسسة والتصدي إلى حسابات الخزينة بعد موافقة الوزارة.
٨. تحصيص نسبة كافية من الأرباح المتحققة لصندوق التحرير وتبويب وصال المال القنية الخدمية للاظهار والمحل التصحيح وحدد هذه التصائح من مجلس الإدارة.
٩. مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ورؤساء التحرير عن أدائهم المهني.
١٠. دراسات وإقرار زيادة أو تخفيض رأس المال المؤسسة.
١١. قبول الأغضاء المحددة سواء كانوا بالمارات أو بالاتزال أو بريادة رأس المال وفق أحكام النظام وهذه العلاقة الداخلية للمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد