اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بدير أمام المؤسسة الإدارية والمالية ، ويشترط في مدير عام المؤسسة ما يلي :
١. أن يكون سعوديا .
٢. أن يكون متفرغا لعمله .
٣. أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما .
٤. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ، وخبرة في العمل الإداري أو الإعلامي لمدة لا تقل عن خمس سنوات . يجوز بعد موافقة الوزارة الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي للسماح بتوافر فيه كفاءة فكرية وإدارية مميزة .
٥. أن يكون حسن السلوك وغير محكوم بجنائم جنائية أو جنح تخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٦ أن يكون متمتعا بالأهية الشرعية والنظامية.
٧ يجب إشعار الوارث باسم المدير العام الجديد ورفع الزانية ومؤهلاته العلمية والعملية.
٨ لوارثة وقف هذا التعيين في حال لوبت عدم توفر أي من الشروط في المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد