القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بدير أمام المؤسسة الإدارية والمالية ، ويشترط في مدير عام المؤسسة ما يلي : ١. أن يكون سعوديا . ٢. أن يكون متفرغا لعمله . ٣. أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما . ٤. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ، وخبرة في العمل الإداري أو الإعلامي لمدة لا تقل عن خمس سنوات . يجوز بعد موافقة الوزارة الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي للسماح بتوافر فيه كفاءة فكرية وإدارية مميزة . ٥. أن يكون حسن السلوك وغير محكوم بجنائم جنائية أو جنح تخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ٦ أن يكون متمتعا بالأهية الشرعية والنظامية. ٧ يجب إشعار الوارث باسم المدير العام الجديد ورفع الزانية ومؤهلاته العلمية والعملية. ٨ لوارثة وقف هذا التعيين في حال لوبت عدم توفر أي من الشروط في المدير العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦