القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل مجلس الإدارة ١. يكون لكل مؤسسة محضر إداره يتابع من ثمانية أعضاء على الأقل. ٢. يجب أن يقل عدد أعضاء المؤسسة في المجلس عن ستة أعضاء بهم إجماعهم بالإقرار السري من قبل الجهة العمومية من بين المتقدمين بطلب الترشيح. ٣. يختار المدير الرئيس كذلك رؤساء أقسام في المجلس شخص متمتع عليهم على أن لا يزيد عدد رؤساء التحرير عن ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة، ولا يحق لهم طلب الترشيح لمجلس الإدارة. ٤. يختار أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيسه في أول اجتماع يعقده عليه أن لا يكون من العاملين في المؤسسة. ٥. يعقد أعضاء المجلس وقف ما حدده النظام أو تحدده الداخلية للمؤسسة. ٦. لا يحق لرئيس المجلس ممارسة أي من أعمال وظيفه أو الميدير العام، وفي حال رغبته في ممارسة أي منها فيجب عليه الشروط التي يجب توفرها في المؤسسة لأي من المجلس. ٧. إلى جانب استقامه من رئاسة المجلس. ٤. إقرار مروج المروية وحصاها الحنائي في عرضها على الجمعية للمصادقة عليها . ٥. إقرار الإصدارات الجديدة واللجميعة العمومية والوزارة للموافقة عليها . ٦. توضيح المدير العام للمؤسسة ورفع ذلك للجمعية العمومية للموافقة عليها ، وكذلك ترشيح رئيس التحرير والرفع للمصادقة عليها . تم اعتماده من الجمعية المسبقة واقرع إعابه وليس التحرير بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة وإقرار إعابه المدير العام للمؤسسة على ذلك من الجمعية العمومية . ٧. تعيين أو ترشيح المديرين ورؤساء الأقسام والمناصبين للمؤسسة أو ترقيهم وقصف التسهيلات الممنوحة له في العلاجات الداخلية للمؤسسة والولائخ الإدارية والمالية . ٨. إقرار خطط سنوية للاجازات المزدوجة في المؤسسة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها . ج. للجمعية العمومية إعطاء صلاحيات ومسؤوليات إضافية لرئيس المجلس وأعضائه . المباب الثالث الإدارة والحضور

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦