القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أعضاء المؤسسة ١. أعضاء المؤسسة متساوون فيما بينهم في حقوق وما عليهم من واجبات في مشاركتهم العمومية وكل منهم صوت واحد. ٢. على عضو المؤسسة المشاركة في أعمال المجلس ونحوه واللجنة ٣. يجوز إنهاء العضو لأحد الأعضاء حضور الجمعية العمومية وبصفويد خطي منه ، ولا يجوز العضو أن يبوب عن عضو من عضوه في الاجتماع الفصل الثاني الجمعية العمومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦