اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أعضاء المؤسسة
١. أعضاء المؤسسة متساوون فيما بينهم في حقوق وما عليهم من واجبات في مشاركتهم
العمومية وكل منهم صوت واحد.
٢. على عضو المؤسسة المشاركة في أعمال المجلس ونحوه واللجنة
٣. يجوز إنهاء العضو لأحد الأعضاء حضور الجمعية العمومية وبصفويد خطي منه ، ولا يجوز العضو أن يبوب عن عضو من عضوه في الاجتماع
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد