اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فقدان صفته الوظيفية
أ. يفقد المدير العام صفته الوظيفية في أي من الحالات التالية:
١ إذا فقد أحد الشروط التي يجب توفرها في المدير العام.
٢ إذا قمت استقالته.
٣ انتهاء مدة إقامتك العمل دون رغبة أي من الطرفين في التجديد.
ب. يفقد المدير العام صفته الوظيفية لا تخفى المؤسسة بأي حال من الأحوال.
الفصل الثاني
رئيس التقاعد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد