القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فقدان صفته الوظيفية أ. يفقد المدير العام صفته الوظيفية في أي من الحالات التالية: ١ إذا فقد أحد الشروط التي يجب توفرها في المدير العام. ٢ إذا قمت استقالته. ٣ انتهاء مدة إقامتك العمل دون رغبة أي من الطرفين في التجديد. ب. يفقد المدير العام صفته الوظيفية لا تخفى المؤسسة بأي حال من الأحوال. الفصل الثاني رئيس التقاعد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦