القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس التحرير أ. رئيس التحرير هو الشخص الذي يمول مسئولية التحرير والإشراف على الشنون التحريرية للمؤسسة الضرورية وهو المسؤول عن كل ما ينشر فيها. ب. يشترط في رئيس التحرير ما يلي: ١ أن يكون سعوديا. ٢ . أن يعمل مؤهلا جامعيا ولديه خبرة في العمل الصحفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات . ٣ . أن لا يقل عمره عن ثالثين عاما . ٤ . أن يكون متفوقا اللغة التي يتصدر لها المطورة الدولية . ٥ . أن يكون مفرغا لعمله . ٦ . أن يكون حسن السلوك غير مكرم بجناني أو بمجردة مبالغة بالشرف أو الأمانة لما يكمن قد رد إليه اعتباره . ٧ . أن يكون متمتعا بالأخلاق الشرعية والنظامية . ٨ . يجب الحصول الرئيس لمصب رئيس التحرير على مرافقية خطية من مرجعه الحكومي أو الحكومي على إعارته أو نقل خدماته للمؤسسة التي ترشحه لهذا المنصب . ٩ . أن توافق المزايا التي يترشح لها رئيس التحرير بعد تقديم السيرة الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦