اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خلو المنصب
في حال خلو منصب رئيس المجلس ينصب رئيس مجلس الإدارة بتكليف نائب رئيس التحرير أو أحد مستشاري المؤسسة رئيس التحرير وذلك خلال تنظيم رئيس غير جديد لتوافق الوزارة عليه ، على أن لا يتزود مادة خلو المنصب عن ثلاثة أشهر ، وفي حال الضرورة يجوز تجديد المادة بعد موافقة الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد