القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خلو المنصب في حال خلو منصب رئيس المجلس ينصب رئيس مجلس الإدارة بتكليف نائب رئيس التحرير أو أحد مستشاري المؤسسة رئيس التحرير وذلك خلال تنظيم رئيس غير جديد لتوافق الوزارة عليه ، على أن لا يتزود مادة خلو المنصب عن ثلاثة أشهر ، وفي حال الضرورة يجوز تجديد المادة بعد موافقة الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦