اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فقدان رئيس صفته الوظيفية .
أ. يفقد رئيس التحرير صفته الوظيفية في إحدى الحالات التالية :
١. فقدانه لأحد الشروط التي يجب توفرها في رئيس التحرير .
٢. في حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بإقالته عن المنصب .
٣. انتهاء مدة العمل المتقفل عليها و عدم أى من الطرائق بتجديد الإتفاق .
٤. في حال انقطاعه عن العمل لمدة تزيد على الشهر سواء كانت متصلة أو متفرقة خلال السنة دون إذن مجلس من رئيس المجلس الإدارة .
٥. في حال غيابه عن صفته الصحفية في قبل هيئة الصحفيين .
٦. يجوز استقالة .
٧. حجزته الصحي عن متابعة مهام منصبه .
ب. فقدان رئيس لصفته الوظيفية لا يتعلق بالوزارة من دفع المستحقات النظامية المرتبة على انتهاء عمله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد