اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهنة الصحفي
١. الصحفي هو من يتخذ الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرتنية مهنة ممارسها في إحدى المهنات الإعلامية ذات العلاقة بالعمل الصحفي .
ب. يعتبر صحفي كل من يصهم في العمل الصحفي خدمة الخير وإرشاد وتصميم المسادة الصحفية لشرائها من جريدان وكتاب ومنهجين وتحقيقين ومصممين ومحققين ومعلقين ورسامين ومخططين ومحرجين وشميل ذلك :
١. العاملين في المؤسسات الصحفية.
٢. العاملين في إصدار الصحف والجلات وخلاط خارج نطاق المؤسسات الصحفية.
٣. العاملين لدى الجهات الحكومية والمعلمية والثقافية التي تصدر مطبوعات دورية.
٤. العاملين في مكاتب الخدمات الصحفية ومراسة الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية وفق أحكام نظام المطبوعات والبشر واللغات النشرية.
٥. العاملين في الإذاعة والتلفزيون في إدارات الأخبار ومراسيهم أما نظام الصلة بالصحفي.
٦. العاملين في وكالة الأنباء السعودية على أن من الأنظمة ذات الصلة بالصحفي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد