اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بمطابقة الاتساع للصحفي
١. تمنح وزارة الصحة الصحفية لكل من تنوفر في الشروط النظامية وتوصفه جهة العمل كممثل صحفي في حضور المناسبات داخل المملكة وتجد البطاقة سنويا
٢. تمنح هيئة الصحفيين السعودية بطاقة مهنة بناء على خطاب من الجهة التي يعمل الصحفي
٢. تمنح هيئة الصحفيين السعودية بطاقة المهنة بناء على خطاب من الجهة التي يعمل بها الصحفي.
٣. إذا فقد الصحفي أي من الطاقم يعطي بدلا عنها بعد إبلاغ الوزارة فورا وكذلك الجهات ذات العلاقة، والإعلان في إحدى الصحف المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد