القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فقدان الصفة الصحفية ١. يكون الصحفي عارضة فقد صفته الصحفية في أي من الأحوال التالية: ١. إذا فقد أي من العوامل الواردة في هذه الأحوال. ٢. إذا فصل من عمله لارتكابه جريمة أو خطأ بالشرط والأمانة. ٣. إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختلاف ونقل إلى مجال آخر. ٤. إذا فصل من قبل الهيئة الصحفية لارتكابه مخالفة خطاب المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦