اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فقدان الصفة الصحفية
١. يكون الصحفي عارضة فقد صفته الصحفية في أي من الأحوال التالية:
١. إذا فقد أي من العوامل الواردة في هذه الأحوال.
٢. إذا فصل من عمله لارتكابه جريمة أو خطأ بالشرط والأمانة.
٣. إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختلاف ونقل إلى مجال آخر.
٤. إذا فصل من قبل الهيئة الصحفية لارتكابه مخالفة خطاب المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد