اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مخالفات الصحفيين
الوزارة هي جهة الاقتصاص للنظر في مخالفات الصحفيين لأحكام نظام المضبوطات والشرط أو لنظام المؤسسات الصحفية أو لنظام حماية حقوق المؤلف والولاية التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد