اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص بإثبات الهيئة
١. للصحفيين العاملين في مجالات العمل المهنية في هذه الهيئة إنشاء هيئة تعديل نشفي بعد
تقدم طلب للوظير وذلك وفق الآتي:
١. الإجراءات الأولية:
أ. يقدم العاملون في إيجالات الصحيفة بشكل بجهة تأسيسية مؤلفة من عشرة أشخاص على الأقل يمارسون ذات الخاص ويدندن من يعلمهم لتقديم الطلب واستكمال إجراءات التريحس.
ب. يقدم ملف اللجنة الأساسية طيبا موقعا من الصحافيين يضمن القطاعات الإعلامية التي قارص العمل الصحي في المملكة.
ج. يشتمل الطلب على عشر مبررات وأهداف ومهام وبيان وإقرارا وكيفية تغطية لفقاعات وأنشطها.
٢. بعد موافقة الوزير المبدئية على إبداء المشروع التي تمثل اللجنة الأساسية لاستكمال لمشروع وفق الآتي:
أ. تعمل اللجنة الأساسية على إعداد مشروع اللائحة الأساسية للهيئة ويحدد مهامها واختصاصاتها وكل ما يتعلق بأمورها.
ب. يقرر خط مشروع اللائحة على الوزارة لإبداء الملاحظات عليه، وتقوم اللجنة بإخضاعها للاعتبار.
ج. تدعو اللجنة الأساسية معرض الصحفي لتقديم طلبات للنيابة وفق استمارة تطلبها.
د. يرفع كل اللجنة الأساسية إلى الوزارة قائمة بأصحاب الطلبات، ومهام وجهة عملهم واهتمامهم وذكر ذلك من الملحقات.
ه. بعد موافقة الوزارة على اللائحة التالي الاتساب بعد اللجنة الأساسية أولئ الذين قدموا طلبات الاتساب للنيابة لعدم إجماع إقرار لائحة عمل اللجنة الأساسية.
و. يرفع رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى الوزير لاتخاذ عمل الهيئة بعد أن تقرها الجمعية العمومية وذلك لاتخاذها وإصدار توجيهات لتعامم بين نشاطها وجميعها.
ز. يكون للهيئة حساب قانوني يطلب حسابا وفق الأنصول الخاصة.
٣. تنتهي أعمال اللجنة الأساسية بعد أول جمعية عمومية، وتقدم تقريرا مفصلا عما قامت به إلى الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد