القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موارد الهيئة تكون موارد الهيئة من الآتي : ١. رسوم الاشتراك السنوية التي يجمعها من أعضاء الهيئة والمستثين بها على أن يتم تحديد هذه الرسوم بالاتفاق مع الموازنة . ٢. الهبات والمعونات التي يقدمها أعضاء الهيئة طواعية أو من جهات أو الجهات داخل المملكة . ٣. معونة سنوية تقدمها المؤسسات الصحفية والإعلامية وتميدها فيما يخص وظائف أو المؤسسات الصحفية المشاركة به . ٤. لهيئة المشاركة بتمويل مواردها . بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة . ٥. أية استثمارات تعود بالهيئة مالية ولا تخالف المبرر في المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦