اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موارد الهيئة
تكون موارد الهيئة من الآتي :
١. رسوم الاشتراك السنوية التي يجمعها من أعضاء الهيئة والمستثين بها على أن يتم تحديد هذه الرسوم بالاتفاق مع الموازنة .
٢. الهبات والمعونات التي يقدمها أعضاء الهيئة طواعية أو من جهات أو الجهات داخل المملكة .
٣. معونة سنوية تقدمها المؤسسات الصحفية والإعلامية وتميدها فيما يخص وظائف أو المؤسسات الصحفية المشاركة به .
٤. لهيئة المشاركة بتمويل مواردها . بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة .
٥. أية استثمارات تعود بالهيئة مالية ولا تخالف المبرر في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد