اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم قبول المعونات
يعتبر على المؤسسات الصحية التي هي معاونات أو مساعدات أو هدايا من جهات غير سعودية أيا كان الفرع من هذه الهبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد