القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم قبول المعونات يعتبر على المؤسسات الصحية التي هي معاونات أو مساعدات أو هدايا من جهات غير سعودية أيا كان الفرع من هذه الهبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦