اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصحيح أوضاع المؤسسات
إنفاذ لأحكام مواد النظام وهذه اللائحة فإن على المؤسسات الصحية العمل على تصحيح أوضاعها وذلك خلال مدة عام من نفاذ النظام وفق ما يلي:
١. على كل مؤسسة إنفاذ نصاب المعايير وضريبة عدد الأعضاء بحيث لا يقل عن ثلثين مواطني
على أن تؤقق الوزارة على الأعضاء الجدد.
٢. على كل مؤسسة النظر في كفاية رأس المال الحالي لها لتحقيق أقرها والنظر في زيادته حسب الحاجة.
٣. على كل مؤسسة الأخذ من عدم اشتراك أي من أعضائها في مؤسسات صحية أخرى، وفي حال ازدواج الوضعية فليملي المؤسسة والغرض العمل على تصحيح الوضع خلال المدة التي أتاحها النظام.
٤. على كل مؤسسة تحقيق مدة الفرع العام لكل من مدير عام المؤسسة ورئيس المريض لمكسب كل منها أداء المهام الموكلة به.
٥. على كل مؤسسة مراجعة اللوائح الداخلية وتصحيحها بما يناسب مع أحكام النظام وهذه اللائحة.
٦. على كل مؤسسة موافاة الوزارة بأحاء الدوريات التي ست أنفذها لا بصدور ولم تعمل على إصدارها مع بيان أسباب عدم الإصدار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد