القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/5144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط عمل الصحفيين يشتري في الصحفي المحلي بما يلي : ١. أن يكون سعوديا و يجوز لهور السعودي العمل في الجهة الصحفية بجوجب نظام وفق الأنظمة المعمول بها. ٢. أن لا يكون غير محكوم قضائيا. ٣. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة أو لم يمنع قد رد إليه اعتبار. ٤. أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية أو لديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات، ولوزير الاستثناء من ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٢/٠٦