اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط عمل الصحفيين
يشتري في الصحفي المحلي بما يلي :
١. أن يكون سعوديا و يجوز لهور السعودي العمل في الجهة الصحفية بجوجب نظام وفق الأنظمة المعمول بها.
٢. أن لا يكون غير محكوم قضائيا.
٣. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة أو لم يمنع قد رد إليه اعتبار.
٤. أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية أو لديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات، ولوزير الاستثناء من ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد