اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/5144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق وصلاحيات رئيس التحرير
١ . نشر اسمه لتغيير المطبوعة بالمطوعة التي يرأس تحريرها .
٢ . الإشراف العام على الخرين والعاملين في المطبوعة التي يرأس تحريرها .
٣ . الإشراف الفعلي للمطبوعة الكاملة في مبشر في مطبوعته .
٤ . ترشيح نائب له أو أكثر لاعتماده من قبل المؤسسة وفق إحرافا الداخلية .
٥ . تكليف من برائه مناسب للعمل كمدير تخرير للمطبوعة وفق لوائح المؤسسة .
٦. التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن الإعلانات وتوزيعها في مواعيدها .
٧. تحديد اللاحقة الداخلية للمؤسسة صلاحيات إدارية ومالية تكفل لها إمكانية التبرع في فما يتصل بتحرير وتكفله من أداء مستلزماته في تطوير ومسير مطورة .
٨. الحفظ الى تكفلها للاحة الداخلية للمؤسسة وعقد العمل .
٩. ممارسة مهنة الصحيح إذا رغب بعد انتهاء مفعله عمله كرس غير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد