القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة السرية، ترفع نتائج الانتخابات إلى الوزارة، كما ترسل جميع الوثائق المتعلقة بالانتخابات إلى الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١