اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) بم من النظام، يعقد مجلس إدارة غرفة أول اجتماع لمناقشة بداية الدورة الجديدة للغرفة، مع مراعاة الآتي:
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
أ. إن يكون التصويت سريا لكل منصب رئيس، وبإناء منصب الرئيس، ثم النائب الأول، ثم النائب الثاني.
ب. لا يجوز للضوء توكيل أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه.
ج. يتم اختيار العضو الخاص على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين.
د. في حال تساوي عدد الأصوات لثنين أو أكثر يقرر القراءة لاختيار أحدهم.
ه. في حال ترشح أكثر من عضو دون حصول أحدهم على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين، يعد الترشيح أحدهم.
و. إعداد التصويت وفقا لذلك.
١. في حال تساوي عدد الأصوات لثنين أو أكثر يقرر القراءة لاختيار أحدهم.
٢. إعداد التصويت ليبقى للمشروع وفقا لأحكام هذه المادة.
٣. في حال شعور الرئيس أو أحدنائه، يتم الاتفاق بدليل لأحكام هذه المادة، وتكون مدة عضويته البديل إلى غاية مدة الدورة الحالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد