اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام الآتي:
أ. أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ج. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (عشر سنوات).
د. ألا يكون قد سبق الحكم عليه جريمة خالفت بالشرع أو الآداب.
ه. أن يكون منتفرا.
و. أن يتقن اللغة الإنجليزية.
الفصل الثاني: الاشتراطات والمقاييس والمقابل المالي وتسجيل العضوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد