القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام الآتي: أ. أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ج. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (عشر سنوات). د. ألا يكون قد سبق الحكم عليه جريمة خالفت بالشرع أو الآداب. ه. أن يكون منتفرا. و. أن يتقن اللغة الإنجليزية. الفصل الثاني: الاشتراطات والمقاييس والمقابل المالي وتسجيل العضوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١