اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. رئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ إذا طلب منه ذلك – كتابة ثلاث أعضاء المجلس، ويكون توجيه الدعوة إلى هذه الحالة الغرفة بموعدها تنفي لتقضي الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يبلغ رئيس الغرفة وعدم التزامه للطلب، وبعد انتهاء المدة المحددة لتوجيه الدعوة.
ب. على الأعضاء إعطاء الغرفة عدد علم تلبية طلب عقد الاجتماع الطارئ بعد انتهاء المدة المحددة لتوجيه الدعوة.
ج. على رئيس الغرفة لدعوة المجلس إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام من تاريخ إبلاغه وإشعار الوارة بذلك.
ح. توقيع جدول أعمال الاجتماع في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وبخصوص مندوب من الاتحاد ولوزارة تكليف مكلف لحضور الاجتماع في الحالات التي تقتضيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد