القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معارس رئيس الغرفة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: أ. تمثيل الغرفة أمام القضاء والولاية، وله تفويض من إياه في ذلك. ب. تمثيل الغرفة في العمليات الداخلية والدولية، وله تفويض أحدنائه أو الأمين العام في ذلك. ج. توثيق علاقات التعاون مع الجهات الغربية، وله تفويض أحدنائه أو الأمين الإدارة. د. الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للمغرفة وعرئيسها، ومتابعة تنفيذ قراراتها. ه. إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمغرفة واعتماداته من مجلس الإدارة. رجل VISION 2030 وزارة التجارة Ministry of Commerce ٢. اعتماد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بعد التنسيق مع أعضاء المجلس. ز. دعوة المسؤولين بالقطاعات المعنيين والعاملين إلى زيارة الغرفة بعد التنسيق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتحديد أهداف الزيارة ومنافعها وتحديد مواضيعها. ح. توقيع العقود والمذكرات والاتفاقيات التي تبرمها الغرفة مع الغير، وله تفويض من يراه في ذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها. ط. أي صلاحيات أخرى يفوضها فيها مجلس إدارة الغرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١