اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مكون المقابل المالي السنوي للاشتراك والتجديد في الغرفة وفقا للفقرات الآتية:
الأولى
شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، أو المنشآت التي يزيد رأس مالها على (مليون) ريال، أو يكون عدد العاملين فيها (ماثنين وجوهين) عاملا فاكرا.
الثانية
المنشآت التي يكون رأس مالها من (ثلاثمائة وخمسين ألف) ريال (مليون) عاملا.
الثالثة
المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسين ألف) ريال، ويكون عدد العاملين فيها من (ستين) عاملا.
الرابعة
المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسين ألف) ريال، ويكون عدد العاملين فيها (خمسين) عاملا.
الخامسة
المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسين ألف) ريال، ويكون عدد العاملين فيها (خمسون) عاملا.
السادسة
الشركات التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسين ألف) ريال، ويكون عدد العاملين فيها (خمسون) عاملا.
٢. سعر المقابل المالي المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣. يجوز الاشتراك في فئة أعلى من الفئات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
VISION 2030
4. يرتبط سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفة بمدة السجل التجاري، ويصبح المقابل المالي للاشتراك على أساس عدد أيام الاشتراك الفعلية إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد